Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77529/77526 بتاريخ 12/04/2019 : بطلان قرار حفظ التهمة عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة

J P 77529/201912 avril 2019

Principe juridique

  1. سلطة دائرة الإتهام في تقدير كفاية الأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط لصحة قرار حفظ التهمة أن تكون الأبحاث قد استُكملت واستُنفدت إجراءات التقصي اللازمة دون توان عن الحقيقة.
  2. إذا ظلت الأبحاث غير مكتملة وبقيت نقاط غموض لم يقع استجلاؤها، فإن قرار حفظ التهمة يعد سابقا لأوانه ويستوجب النقض لقيام موجب الاستكمال.
  3. يتعين على الجهة القضائية عند البت في الطعون والطلبات المثارة أمامها أن تستعرض الدفوعات المقدمة وتبين موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ القضاء هاضما لحق الدفاع وضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.