Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76485 بتاريخ 10/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب في أجلها القانوني

J P 76485/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل محدد قانونا من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
  2. يترتب جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم المستندات داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  3. يستتبع ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لآجال تقديم أسباب الطعن ومستنداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.