الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76485 2019/04/10 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 07/ 2018/05 من طرف المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1993/08/30 قاطن ب***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76485 بتاريخ 10/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب في أجلها القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل محدد قانونا من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
- يترتب جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم المستندات داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يستتبع ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لآجال تقديم أسباب الطعن ومستنداته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.