Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78402 بتاريخ 10/04/2019 : لمحكمة الاستئناف تبني تعليل الحكم الابتدائي عند الإقرار إذا كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الاستئناف عند إقرار الحكم الابتدائي أن تتبنى أسبابه ومستنداته متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ويكفي ذلك لاستيفاء موجبات التعليل.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد تمسك الطاعن بأن المحكمة لم توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والأدلة.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الحجج والقرائن واستخلاص النتائج منها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الاجتهاد سليما في مبناه وتعليله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.