Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74949 بتاريخ 24/12/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 74949/201824 décembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة إلى الحكم.
  2. يستوجب استمرار الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني، وإلا تعرض الطعن للسقوط.
  3. تقوم حالة سقوط الطعن بالتعقيب متى أخل الطاعن بواجب تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام وفق ما يقتضيه النص الإجرائي، بما يجعل التصريح بعدم قبول الطعن شكلا نتيجة لازمة لذلك الإخلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.