Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80576 بتاريخ 15/04/2019 : استبعاد وصف حادث المرور كحادث شغل يقتضي تعليلا يواجه المؤيدات المدلى بها
Principe juridique
- يعدّ الخطأ المرفقي الصادر عن الجهة الإدارية والذي يحول دون تمكين الطاعن من الاطلاع على نص الحكم الصحيح داخل الأجل القانوني للطعن قوة قاهرة تبرّر قبول مطلب التعقيب رغم وروده خارج الأجل.
- يترتب عن نقض الحكم الاستئنافي لانحلاله وجوب نظر محكمة الإحالة في جميع المطاعن المثارة أمامها دون التقيد بموضوع العيب الشكلي الذي تأسس عليه النقض.
- لا يصحّ اعتماد قاضي الموضوع على دليل وحيد لاستخلاص الصبغة الشغلية للحادث إذا لم يبيّن موقفه من المؤيدات القانونية المناقضة المدلى بها، إذ يكون الحكم حينئذ ضعيف التعليل وهاضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.