الحمد لله. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76344 تاريخ 2019/04/10 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 21/ 2018/03 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بنت ***** ***** مولود في 1962/12/08 قاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76344 بتاريخ 10/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب جزاء السقوط عن الطعن بالتعقيب متى تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقع تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مانعا من نظر محكمة التعقيب في موضوع الأوجه المثارة.
- يقتصر تحقق السقوط على ثبوت الإخلال بشرط الأجل القانوني لتقديم مستندات الطعن دون توقف على مناقشة وجاهة أسباب الطعن أو مدى جديتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.