Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75592 بتاريخ 12/04/2019 : انتفاء القرينة القانونية على استهلاك المخدرات من مجرد رفض التحليل
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المثارة لديها ولا تتجاوزها إلى ما لم يُعرض عليها صراحة.
- لا يُستفاد من مجرد رفض الخضوع للتحليل قيام قرينة قانونية على ارتكاب جريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم ينص قانون المخدرات صراحة على ترتيب هذا الأثر.
- اعتبار رفض التحليل دليلا على الإدانة دون سند تشريعي يعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات القائم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق الوضع.
- رفض المتهم الخضوع للتحليل يندرج ضمن وسائل الدفاع عن النفس وحماية الحرمة الجسدية ولا يجوز تحويله إلى عنصر إثبات للإدانة إلا بنص صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.