Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76678 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء حجية سبق البت عند تعدد الجرائم تعددا حقيقيا ماديا

J P 76678/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 04 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا ثبت أن التتبع أو المحاكمة انصبا على نفس الواقعة بعينها، أما إذا تعلّق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن الدفع بسبق البت يكون غير قائم.
  2. تعدد السرقات المرتكبة بأفعال مادية مستقلة يشكل تعددا حقيقيا وماديا للجرائم يقتضي من حيث الأصل عقابا عن كل جريمة على انفرادها طبق الفصل 56 من المجلة الجزائية، ولا يترتب عنه اعتبار التتبعات اللاحقة محاكمة عن ذات الفعل.
  3. يرجع لمحكمة الموضوع وحدها تكوين قناعتها في ثبوت التهمة من خلال الموازنة بين الحجج والقرائن المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية وخاليا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.