Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76691 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء قيام مانع محاكمة الشخص مرتين متى تعلقت التتبعات بأفعال سرقة مستقلة تعددا حقيقيا ماديا
Principe juridique
- لا يثار مانع محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا كان موضوع التتبعين متحدا في الواقعة المادية ذاتها، أما إذا انصبت التتبعات على أفعال مادية مستقلة وإن كانت من نفس النوع فإنها تشكل جرائم قائمة بذاتها ولا ينطبق عليها منع التتبع المكرر.
- تعدد السرقات الواقعة على ذمم مختلفة وبأفعال مادية مستقلة يعدّ تعددا حقيقيا وماديا يقتضي عقابا عن كل جريمة على انفرادها وفق القواعد العامة، ولا يمنع ذلك من تتبع مستقل عن كل واقعة ما دامت متميزة في عناصرها المادية.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت التهمة من خلال الموازنة بين الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.