Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76569 بتاريخ 16/04/2019 : يتحقق ركن العلن في جريمة القذف العلني متى تسربت الإشاعة إلى العديد من الأشخاص
Principe juridique
- يتحقق ركن العلن في جريمة القذف العلني متى تجاوزت نسبة تداول الإسناد دائرة الأشخاص المحددة لتصل إلى عدد من الأشخاص بما يفيد شيوعه خارج النطاق الضيق.
- تقدير توفر أركان الجريمة من حيث ثبوت العلن من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استند إلى ما يفيدها من الأبحاث والقرائن.
- تحديد مقدار الغرامة والتعويض المحكوم به يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يصلح في ذاته مطعنا بالتعقيب لمجرد الادعاء بعدم القدرة على الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.