Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77421 بتاريخ 17/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الاجل القانوني

J P 77421/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في اسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. جزاء السقوط المقرر بمقتضى الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يتطلب تحقق استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه باي وسيلة تترك اثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  3. إذا ترتب سقوط الطعن بالتعقيب تعين رفض التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.