Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77245 بتاريخ 19/04/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند القصور في التعليل الناشئ عن عدم الموازنة بين الأدلة
Principe juridique
- تكييف الجرائم من حيث الوصف القانوني يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع الملف الثابتة على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- ترجيح دليل على آخر يقتضي تعليلا يبيّن أسباب استبعاد الأقوال أو المعطيات السابقة عند تعارضها مع ما تم اعتماده لاحقا، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التعليل لعدم احترام مبدأ الموازنة بين الأدلة.
- قيام تناقض بين أجزاء الحكم، بأن يثبت نسبة استعمال أداة تعدّ سلاحا ثم يقضي بعدم سماع الدعوى في الجرائم المبنية على حملها أو مسكها أو التهديد بها، يعد عيبا يوجب نقض القرار لعدم اتساق منطوقه مع أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.