الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب كرد القرار : 6372 763 الحميد الله وحده تاریخ 23 أفريل 19 م2 قرار تعقيبي جزائي -- أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/25 من قبل ***** ينوبه الاستاذر ***** قالت ***** لدى التعقيب ب*****. ضده اعود العام طعنا في القرار عدد . 7842 المؤرخ في 4117 180 مة والقادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6372 بتاريخ 23/04/19 م2 : نقض الإدانة الجزائية لضعف التعليل عند إغفال المحكمة بيان أسانيدها
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة الجزائية أن تُبيّن في تعليلها القرائن التي اعتمدتها وأن تُظهر وجه الاطمئنان إليها، وإلا عُدّ الحكم ضعيف التحليل مستوجبًا للنقض.
- إذا أعرضت محكمة الموضوع عن تفحص القرائن المدفوع بها وتحديد قيمة التصريحات المتعارضة وبيان سبب طرحها أو ترجيحها، فإن قرارها يكون مشوبًا بعيب التعليل بما يوجب النقض.
- لا يكفي في الإدانة الاعتماد المجرد على أقوال متهم أو تصريحات دون بيان عناصر الاطمئنان إليها وتناسقها مع باقي معطيات الملف، لأن ذلك يُفقد القرار أساسه القانوني من جهة التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 58 ، 261 260 )-الأصول 32 و 228 و 260 و 265 مم)-القمر 53 عامج-الفجر 134 من صاج .. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.