Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78291 بتاريخ 22/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما استوفى الحكم التسبيب الضروري.
- تتولى محكمة الموضوع التعهد بالوقائع بقطع النظر عما ورد بقرار الإحالة ويبقى التكييف القانوني للوقائع من اختصاصها المطلق متى كان الاجتهاد حسن التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.