Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79516 بتاريخ 23/04/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 79516/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بعد تنقيح سنة 2005، مدينا أصليا يتولى التعويض كلما تحققت صورة من صور تدخله باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني وفقا لمقتضيات مجلة التامين.
  2. لا يُفهم تعداد الحالات الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين على أنه إقصاء لصورة عدم التامين مطلقا من مجال تدخل الصندوق ما لم يرد نص صريح يخرجها، اعتبارا لأن المبدأ في نظام 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
  3. تفسير عبارة عدم التامين الواردة بالنصوص ذات الصلة في مجلة التامين يمتد إلى جميع حالات عدم التامين دون تخصيص لحالات معينة، بما يحقق توحيد نظام التعويض ويحفظ مبدأ المساواة بين المتقاضين الذين يحتلون نفس المركز القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.