Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29659 بتاريخ 22/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 29659/201922 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وترجيحها بين المعطيات، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض القرار متى استند الحكم إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.
  3. تحديد مقدار العقاب الملائم يبقى من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويخضع لوجدانهم، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التسبيب حسنا والتعليل مستساغا وفي نطاق تطبيق القواعد القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.