الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 29659 الحمد لله وحده 2019-04-22 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10-03-2015 نيابة عن المتهمة: ***** بنت ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29659 بتاريخ 22/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وترجيحها بين المعطيات، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض القرار متى استند الحكم إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.
- تحديد مقدار العقاب الملائم يبقى من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويخضع لوجدانهم، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التسبيب حسنا والتعليل مستساغا وفي نطاق تطبيق القواعد القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.