Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73427 بتاريخ 22/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدلِ محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- لا يُغني شمول مطلب التعقيب لجميع الأطراف عن وجوب الإدلاء بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم طبق الشكل الذي حدده القانون.
- يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت عدم احترام موجب الإدلاء بوثيقة الإبلاغ القانونية أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.