الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 66669 بتاريخ 23 أفريل 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 أوت 2017 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 552 الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66669 بتاريخ 23/04/2019 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها من القضاة الذين أصدروه
Principe juridique
- توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعدّ شكلا جوهريا لصحته، وغيابه دون التنصيص على سبب ذلك يفضي إلى بطلان النسخة وعدم إمكان ترتيب أي أثر قانوني عليها.
- إذا ثبت للمحكمة وجود عيب شكلي متعلق بالنظام العام في نسخة الحكم المعتمد في الطعن، تعيّن عليها إثارته من تلقاء نفسها والحكم بالنقض متى حال العيب دون اعتماد الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- طبق ما يقتضيه القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.