Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1459 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن إيداع المذكرة شرط إجرائي جوهري لاستمرار الخصومة التعقيبية.
- يترتب عن سقوط الطعن لعدم استيفاء شرط إيداع مذكرة الأسباب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع أو مراقبة سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.