Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75357 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالإجراءات المحمولة على المحامي وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه لكاتب نائب الطاعن ثم أخلّ المحامي بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن طبقا للفصل 263 ذات المجلة.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه عرضا لتفاصيل الواقعة ومعالجة قانونية مستندة إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وانتهى إلى وصف قانوني صحيح، إذ لا محلّ لنقضه لمجرد مناقشة القناعة التي كوّنتها محكمة الموضوع.
- تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهادها في هذا المجال متى كان المطعون فيه قد استند إلى تكييف قانوني صحيح، ويعدّ الطعن حينئذ جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 ذات المجلة-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.