Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77845 بتاريخ 24/04/2019 : اختيار المتضرر سلوك طريق التقاضي يسقط إلزامية التقيّد بمسطرة عرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- إن إلزامية توجيه الدعوى ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا تقوم إلا عند اختيار المتضرر المرور بمرحلة الصلح وطلب العرض وفق النظام الخاص للتسوية، أما عند اللجوء مباشرة إلى التقاضي فلا تسري هذه الأحكام ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتضرر.
- متى خول المشرّع لشركة التأمين التي أدّت التعويض حقّ القيام ضد المسؤول المدني المتسبب في الحادث لاسترجاع ما دفعته، فإن هذا الحق يُعدّ الآلية القانونية لضبط توزيع العبء المالي بين المؤمنين ولا يحدّ من حرية المتضرر في اختيار طريق التقاضي.
- إن الصياغة القانونية التي ترد بصبغة اختيارية في النص المنظم لعرض التسوية الصلحية تمنع اعتبار هذه المرحلة شرطا لازما لقبول دعوى التعويض القضائية، ما لم يثبت وجود نص صريح يجعلها شرطا إجرائيا واجبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.