Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29660 بتاريخ 24/04/2019 : لا يقبل الاستئناف الجزائي خارج أجل العشرة أيام إلا بقيام القوة القاهرة
Principe juridique
- يكون الاستئناف في المادة الجزائية غير مقبول إذا لم يقدم داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري إلا إذا ثبتت حالة القوة القاهرة.
- مجرد الادعاء بحصول سهو إداري في تسجيل مطلب الاستئناف لا يكفي لتمديد الأجل القانوني ما لم يقترن بإثبات قيام القوة القاهرة بالمعنى المعتمد قانونا.
- متى تبين للمحكمة أن مطلب الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني تعين عليها الحكم بعدم قبوله شكلا دون أن يعد ذلك مساسا بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.