Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75131 بتاريخ 29/04/2019 : انطباق المصالحة الإدارية يقتضي انتفاء المنفعة الشخصية
Principe juridique
- ينطبق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية المنصوص عليه بقانون المصالحة الإدارية متى ثبت انتفاء الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس، ويترتب عنه النقض دون إحالة باعتبار تعلقه بالنظام العام وإمكان التمسك به لأول مرة لدى التعقيب.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية متى قام التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل موجبا لنقض القرار إذا أغفل عناصر جوهرية مؤثرة أو لم يجب على الدفوعات الجوهرية، أو إذا تأسس على معطيات متناقضة أو على تحريف للوقائع بما يفقد التسبيب سلامته القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 فقرة ثالثة و 96 من المجلة الجنائية-القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 الصادر في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة الادارية-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 الصادر في 2017/10/24 والمتعلق بالمصالحة الادارية-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 269 م إ ج-الفصل 109 م autres décisions
- ج-الفصل 101م ا ج-الفصل 110 م م م ت-مجلة المرافعات المدنية-مجلة الاجراءات الجزائية-قرارها عدد 13 الصادر بتاريخ 13 ماي 1988-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 258 م إ ج-الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.