الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 14/80127 دد القضية تاریخ : 24 أفريل 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف *****. ضدّ الحق العام طعنا في الحكم عدد 10526 بتاريخ 26 ديسمبر 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي " نهائيا معتبرا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80127 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
- استيفاء إجراءات التعقيب المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وإبلاغها إجراء وجوبي يباشر بواسطة محام ويعد الإخلال به مانعا من قبول الطعن شكلا.
- إذا ثبت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل وإجراءات إيداع مستنداته تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.