Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78866/77330 بتاريخ 26/04/2019 : تخفيف العقوبة دون تعليل يوجب النقض

J P 78866/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف إلا إذا بيّنت صراحة بالقرار ما ظهر لها من ظروف تحمل على تخفيف العقوبة، إذ إن تخفيض العقوبة دون تعليل يُعد مخالفة لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب النقض.
  2. يتعيّن على المحكمة عند التعرض لتحديد العقوبة أن تتحقق من مدى توفر شروط العود عبر السعي إلى تحيين بطاقة السوابق، لأن تقدير العقوبة عند قيام العود مسألة تهم النظام العام ولا تخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى توفرت شروطها.
  3. إذا ارتكبت السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع من طرف أكثر من فاعل، فإن ثبوت فعل التسور من أحد الفاعلين يكفي لإضفاء وصف الجريمة على بقية الفاعلين ولو لم يثبت التسور في جانب كل واحد منهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.