Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75652 بتاريخ 26/04/2019 : ردّ التعقيب عند انصباب الطعن على مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى ما لم يثره الطاعن ولا تعيد بناء أسباب غير مطروحة عليها.
- تقدير الوقائع وترجيح أدلة البراءة والإدانة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يكون التعقيب متجها إلا إذا شاب الحكم نقص في التعليل أو مخالفة للقانون أو تحريف لما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى اختبارات فنية ثابتة بالأوراق واستخلصت منها عدم توفر أركان الجريمة، وكان تعليلها مستساغا ومتطابقا مع عناصر الملف، تعين رد الطعن الذي يهدف إلى مجرد إعادة مناقشة الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.