Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74649 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الامتثال لإجراءات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه ولم يحضر دون مبرر، بما يحول دون استكمال موجبات التعقيب القانونية.
- يُعدّ عدم تكليف محام وتقديم مستندات التعقيب بعد تفعيل إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها قانونا إخلالا بالشروط الإجرائية الجوهرية الموجبة للتصريح بسقوط الطعن.
- تستوجب أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم استيفاء الموجبات الإجرائية المفروضة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.