Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49341 بتاريخ 26/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة ترجيح أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 49341/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تقبل منها الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة ما خلصت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع خارج نطاق أوجه الطعن القانونية.
  2. تقدير الوقائع والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يتدخل فيه التعقيب إلا إذا كان التعليل غير مستفيض أو غير متطابق مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على ما هو ثابت بأوراق الملف وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع، تعين رد الطعن الذي لا يثير إلا مناقشة للوقائع دون التسلط على مستندات قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.