Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71945 بتاريخ 26/04/2019 : وجوب تصدّي المحكمة الاستئنافية لمطلب الاستئناف بمراقبة شروطه الجوهرية

J P 71945/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن التي يعرضها الطاعن عليها دون التوسع إلى ما لم يقع التمسك به.
  2. يتعيّن على المحكمة الاستئنافية مراقبة مطلب الاستئناف للتثبت من توفر شروطه المتمثلة في المصلحة والآجال والأهلية قبل التصدي لموضوعه.
  3. يعدّ إغفال المحكمة لإجراءات أساسية متعلقة بمراقبة شروط الاستئناف خرقا للقانون لإتصاله بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.