Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71945 بتاريخ 26/04/2019 : وجوب تصدّي المحكمة الاستئنافية لمطلب الاستئناف بمراقبة شروطه الجوهرية
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن التي يعرضها الطاعن عليها دون التوسع إلى ما لم يقع التمسك به.
- يتعيّن على المحكمة الاستئنافية مراقبة مطلب الاستئناف للتثبت من توفر شروطه المتمثلة في المصلحة والآجال والأهلية قبل التصدي لموضوعه.
- يعدّ إغفال المحكمة لإجراءات أساسية متعلقة بمراقبة شروط الاستئناف خرقا للقانون لإتصاله بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.