Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80850 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ لعدم كفاية الحجة تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات أو نفيها طالما كان القرار معللا تعليلا كافيا، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة يكون سليما إذا بُني على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بأوراق القضية وجرى فيها تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 283 من م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.