Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85174 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 85174/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل من حيث كفايته واستقامته القانونية، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع أو إحلال اجتهادها محل اجتهادها ما دام القرار معللا في حدود توجيه الاتهام.
  3. لا يقوم الطعن بضعف التعليل على مجرد المجادلة في ترجيح محكمة الموضوع لقرائن دون أخرى، إذ لا يكفي اختلاف وجهة نظر الطاعن في تفسير وقائع الملف لاعتبار القرار مشوبا بضعف التعليل طالما استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون خطإ أو تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-05-1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 19-05-1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.