Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84100 بتاريخ 29/04/2019 : يوجب نقض القرار الاتهامي إذا أهمل دون تبرير أدلة متظافرة مثبتة لركن الإسناد بما يورثه قصورا في التسبيب

J P 84100/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
  2. القرار الاتهامي يجب أن يتضمن ملخصا للوقائع وتكييفا قانونيا للأفعال وبيانا لأركان الجريمة والأدلة التي بنت عليها الدائرة قناعتها في ثبوت الإسناد أو انتفائه لأن التعليل هو مظهر قيامها بواجب الدرس والتمحيص.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة على وجه يمنع الرقابة التعقيبية إذ يشترط أن يكون الترجيح مؤسسا على تعليل مستمد من أوراق الملف ومتسقا مع المنطق القانوني السليم وإلا عد القرار مشوبا بالقصور الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.