الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب . القرار عدد: 76418 التاريخ: 2019/04/29 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيبالقرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/04/19 ضد: المتهمين /1/ ***** بن ***** بن ***** ***** /2/ ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76418 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يجوز توجيه مطعن قوامه ضعف التعليل إذا كان المقصود منه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم ما دام التسبيب قد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يمتنع نقض الحكم عند ثبوت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.