الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون 50242(50414)دد القرار 2010/04/30 : بتاريخ باسم الشعب الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جناحي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب: الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 06 جوان 2016 والمسجل تحت ع 50242دد الثاني المقدم مصحوبا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50242 بتاريخ 30/04/2019 : استخلاص قيام جريمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص يقتضي ثبوت أعمال حفر أو تنقيب فعلية
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على سهو أو تحريف لمضمون العناصر أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التنقيب بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة دون ترخيص إلا بثبوت قيام أعمال حفر أو تنقيب أو بحث فعلية تتجه لتحقيق غاية التفتيش عن الآثار، ولا يكفي لقيامها مجرد مظاهر الإيهام أو أعمال لا تتصل بالحفر والتنقيب اتصالا ماديا.
- عدم سماع الدعوى في تهمة التنقيب بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص لا يستتبع بالضرورة انتفاء جريمة التحيل، لاختلاف الركن المادي لكل منهما ولإمكان تحقق التحيل بمجرد الخداع والإيهام دون حصول تنقيب حقيقي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.