الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 76768 2019/04/29 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2018/05/04 بتاريخ ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2557 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76768 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها.
- تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل ما دام منتهى الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.