Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 29/04/2019 : خضوع سائق العربة البرية ذات محرك لجدول تحديد المسؤوليات عند تقرير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص

J P 74509/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. ينطبق الفصل 123 من مجلة التأمين على سائق العربة البرية ذات محرك في نطاق التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به، ما لم يرد استثناء صريح بالقانون.
  2. لا يجوز لمحكمة الأصل استبعاد تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين على سائق العربة البرية ذات محرك وتعويضه على أساس الفصل 122 م ت متى كان هذا الأخير لا ينسحب إلا على المتضررين المترجلين، وإلا عُدّ ذلك سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
  3. تحديد حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض يكون مرتبطا بمقدار مسؤوليته في الحادث كما يضبطها جدول تحديد المسؤوليات، فلا يستقيم إقرار تعويض كامل دون التثبت من انطباق النظام القانوني الخاص بتوزيع المسؤوليات المقرر بالفصل 123 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.