Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79023 بتاريخ 30/04/2019 : ثبوت السياقة تحت تاثير الحالة الكحولية يقوم على اعتماد نتيجة التحليل الأقرب زمنيا للحادث متى كان تعليلها سائغا

J P 79023/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. عند تعدد التحاليل المتعلقة بنسبة الكحول، يجوز لمحكمة الموضوع ترجيح نتيجة التحليل الأقرب زمنا لواقعة الحادث متى قدم الخبير تفسيرا فنيا معقولا لتباين النتائج، ويكون هذا الترجيح كافيا لإثبات حالة السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية.
  2. إذا ثبت قيام حالة السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية ثبوتا قاطعا، فإن الدفع بالقوة القاهرة يصبح غير مؤثر في قيام الإسناد الجزائي المرتبط بهذه الحالة، ولا تكون المحكمة ملزمة بالرد المفصل عليه متى اعتبرته غير جدي.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.