Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0825.2019 بتاريخ 29/04/2019 : تتحقق الشبهة الجائزة متى قام لدى المتقاضي خوف يمس حياد القضاء بما يقتضي نقل الدعوى ضمانا لحسن سير العدالة

J P 0825/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تتحقق الشبهة الجائزة متى تولّد لدى المتقاضي عدم ارتياح، لأسباب صحيحة أو باطلة، من شأنه أن يثير اعتقادا بوجود تأثيرات قد تمس بالحقوق وبحسن سير القضاء.
  2. لا يشترط لقبول الاستجلاب التثبت في مدى مشروعية التخوف المدعى به متى اقتضت مصلحة حسن سير العدالة وسمعة القضاء درء الشبهة الجائزة لضمان اطمئنان المتقاضي.
  3. يستوجب تطبيق الفصل 294 م ا ج الاستجابة لمطلب الاستجلاب وسحب القضية إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة كلما توفرت شروط الشبهة الجائزة درءا لكل التساؤلات والشبهات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.