Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0825.2019 بتاريخ 29/04/2019 : تتحقق الشبهة الجائزة متى قام لدى المتقاضي خوف يمس حياد القضاء بما يقتضي نقل الدعوى ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- تتحقق الشبهة الجائزة متى تولّد لدى المتقاضي عدم ارتياح، لأسباب صحيحة أو باطلة، من شأنه أن يثير اعتقادا بوجود تأثيرات قد تمس بالحقوق وبحسن سير القضاء.
- لا يشترط لقبول الاستجلاب التثبت في مدى مشروعية التخوف المدعى به متى اقتضت مصلحة حسن سير العدالة وسمعة القضاء درء الشبهة الجائزة لضمان اطمئنان المتقاضي.
- يستوجب تطبيق الفصل 294 م ا ج الاستجابة لمطلب الاستجلاب وسحب القضية إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة كلما توفرت شروط الشبهة الجائزة درءا لكل التساؤلات والشبهات.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.