Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54861 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

J P 54861/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
  2. منع الفصل 411 من م ت تطبيق الفصل 53 من م ج يقتصر على خصوص العقاب المالي، بما يلزم القاضي بالحكم بالخطية داخل الحدود القانونية المضبوطة ولا يجيز تخفيضها أو تأجيل تنفيذها بآليات ظروف التخفيف.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة، دون تحقق الحالات الاستثنائية التي أجازها الفصل 165 من م إ ج، يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم طبق الفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.