Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54861 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
- منع الفصل 411 من م ت تطبيق الفصل 53 من م ج يقتصر على خصوص العقاب المالي، بما يلزم القاضي بالحكم بالخطية داخل الحدود القانونية المضبوطة ولا يجيز تخفيضها أو تأجيل تنفيذها بآليات ظروف التخفيف.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة، دون تحقق الحالات الاستثنائية التي أجازها الفصل 165 من م إ ج، يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم طبق الفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.