Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77533 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير العقوبة الداخل في سلطة محكمة الموضوع

J P 77533/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت مؤاخذاته عامة وغير مدققة بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على وجوه الخلل القانونية المدعاة.
  2. يعدّ الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن ما يفيد قيام الجرم في حق المتهم وبيّن الاعتبارات التي اعتمدتها المحكمة لاستبدال العقاب، بما يجعل قضاؤه مؤسسا واقعا وقانونا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقدير العقوبة باعتبار أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي تخرج عن نطاق رقابتها طبقا لأحكام الفصل 258 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.