Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77533 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير العقوبة الداخل في سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت مؤاخذاته عامة وغير مدققة بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على وجوه الخلل القانونية المدعاة.
- يعدّ الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن ما يفيد قيام الجرم في حق المتهم وبيّن الاعتبارات التي اعتمدتها المحكمة لاستبدال العقاب، بما يجعل قضاؤه مؤسسا واقعا وقانونا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقدير العقوبة باعتبار أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي تخرج عن نطاق رقابتها طبقا لأحكام الفصل 258 من م اج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.