Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81241 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اقتصاره على النقل الحرفي لقرار ختم البحث دون رقابة فعلية وتعليل مستقل
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
- يشكل حجب جزء من محضر سماع شاهد أساسي ومنع الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق ملف القضية إخلالا بحق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم بما يوجب نقض القرار المبني على مستندات غير معروضة بشفافية ضمن مظروفات الملف.
- لا يكون تفكيك القضايا الجزائية سليما إلا إذا تم وفق الصور والإجراءات المحددة حصرا صلب الفصل 104 مكرر م ا ج وبما يحقق مصلحة المتهم الشرعية، ويؤدي التفكيك غير المؤسس قانونا إلى نقض قرار الإحالة الصادر بناء عليه.
- يمنع تتبع الشخص من أجل نفس الفعلة أكثر من مرة ولو تحت وصف آخر، ويترتب عن إحالة المتهم من أجل واقعة واحدة ضمن قضايا مفككة خرق موجب للنقض عملا بأحكام الفصل 132 مکرر م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 32 و 87 من المجلة الجنائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بالمجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1976 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري-الفصول 104 مكرر و 129 و 130 و 131 و 51 م ا ج-الفصل 87 م ج-الفصول 62 و 64 من قانون 2003/12/10-الفصل 291 م ج-الفصل 132 مکرر م ا ج-الفصول 50 و 109 و 110 و 114 و 116 و 119 و 168 و 199م autres décisions
- ج-الفصل 119 م إ ج-الفصول 50 و 119 و 199 م إ ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 116م إ ج-الفصل 108 من الدستور-الفصول 4 و 5 و 6 م ا ج-الفصول 150 و 166 و 168 م إ ج-الفصل 258 م إج-الفصل 541 م autres décisions
- ع-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.