Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76530 بتاريخ 29/4/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو النسخة من إمضاء أحد أعضاء الهيأة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب، عملا بالنص الذي يخول لها ذلك، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية التي تهم النظام العام ولو لم تكن مثارة ضمن مطاعن طالب التعقيب.
- خلو نسخة القرار من إمضاء أحد أعضاء الهيأة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر يعد خرقا لواجب إجرائي أساسي متعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان القرار.
- إذا ثبتت مخالفة القرار لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان تعين نقضه دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.