Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76530 بتاريخ 29/4/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو النسخة من إمضاء أحد أعضاء الهيأة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 76530/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب، عملا بالنص الذي يخول لها ذلك، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية التي تهم النظام العام ولو لم تكن مثارة ضمن مطاعن طالب التعقيب.
  2. خلو نسخة القرار من إمضاء أحد أعضاء الهيأة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر يعد خرقا لواجب إجرائي أساسي متعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان القرار.
  3. إذا ثبتت مخالفة القرار لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان تعين نقضه دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.