Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75012 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعدّ قاعدة إجرائية جوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء بعد التصريح.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر يشكل خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم برمته.
- متى ثبت البطلان الإجرائي الماسّ بالنظام العام بسبب نقص الإمضاءات على نسخة الحكم دون بيان التعذر تعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 97 ثالثا م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 162 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.