Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75012 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 75012/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعدّ قاعدة إجرائية جوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء بعد التصريح.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر يشكل خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم برمته.
  3. متى ثبت البطلان الإجرائي الماسّ بالنظام العام بسبب نقص الإمضاءات على نسخة الحكم دون بيان التعذر تعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 97 ثالثا م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 162 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.