Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المشاركين

J P 78522/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم إجراءً جوهريا يترتب عن الإخلال به المساس بالنظام العام الإجرائي.
  3. يبطل الحكم عند مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن ذلك نقضه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.