Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78701 بتاريخ 30/04/2019 : انتفاء المصلحة في الطعن بالتعقيب عند موافقة محكمة الإحالة لتوجيه محكمة التعقيب

J P 78701/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. ينتفي شرط المصلحة في الطعن بالتعقيب متى استجابت محكمة الإحالة لتوجيه محكمة التعقيب ولم يترتب عن القرار المطعون فيه أي مساس قانوني بمركز الطاعن.
  2. تلتزم محكمة الإحالة باحترام ما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض والإحالة، ويستفاد من موافقتها لذلك التوجيه أن الطعن اللاحق يصبح غير وجيه لزوال سبب المنازعة القانونية في تطبيق القانون.
  3. يُردّ مطلب التعقيب متى كان القرار المطعون فيه سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى أصل صحيح بالملف ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يضعف هذا الأساس.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.