Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85511 بتاريخ 30/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه ونسخة محضر إعلامها داخل الأجل القانوني

J P 85511/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يشترط لاستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب إرفاق مذكرة الطعن بنسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، ويؤدي غياب هذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يُعتدّ بتاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب عند ثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضاف إلى ملف القضية، ويُحتسب منه أجل إيداع مستندات التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م إ ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.