Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81242 بتاريخ 06/05/2019 : يترتب النقض عندما تكتفي دائرة الاتهام بنقل قرار ختم البحث حرفيا دون ممارسة رقابتها الموجبة للتعليل
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها درجة تحقيق ثانية، أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تستخلص من أوراق الملف ما يبرر الإحالة أو الحفظ بتعليل قائم بذاته، ولا يكفي النقل الحرفي لقرار ختم البحث لأن ذلك يفقد قرارها التعليل الواجب ويعرّضه للنقض.
- يعدّ حجب جزء من محضر سماع شاهد تم الاعتماد عليه في توجيه الاتهام مساسا بحق الدفاع ومخالفة لمبدأ شفافية عرض المستندات وتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق الملف، ويكون ذلك سببا مستقلا للنقض والإحالة.
- تفكيك القضية الجزائية لا يجوز إلا في الصور والإجراءات المحددة قانونا وعلى سبيل الحصر، باعتباره استثناء من مبدأ توحيد التتبع ومرتبطا بحسن سير القضاء ومصلحة المتهم الشرعية، وكل تفكيك خارج هذه الحالات يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقض القرار المؤسس عليه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 من المجلة الجنائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بالمجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الامر عدد 608 لسنة 1976 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصول 32 و 87 من المجلة الجنائية-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري-الفصول 104 مکرر و 129 و 130 و 131 و 51 م ل ج-الفصل 104 مكرر م إ ج ( المضاف بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11 )-الفصل 51 م ا ج-الفصل 168 م اج-الفصل 541 م إ ع-الفصل 199 م إ ج-الفصل 132 مکرر م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.