Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81243 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون استقراء الوقائع

J P 81243/20196 mai 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق وإجراء استقراءات وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة مع تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها قابلا للنقض إذا اكتفت بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون اجتهاد في استقراء الوقائع أو تطهير شوائبه.
  2. يمثل حجب جزء من محضر سماع شاهد أساسي اعتمدت عليه أعمال التحقيق مساسا بحق الدفاع ومخالفة لمبدأ شفافية عرض المستندات الواقعية وحق الاطلاع على جميع أوراق ملف القضية، ويكون ذلك سببا مستقلا موجبا للنقض والإحالة.
  3. لا يجوز اللجوء إلى تفكيك القضايا الجزائية إلا في الصور والإجراءات الواردة على سبيل الحصر، وبما يحقق مصلحة المتهم الشرعية وحسن سير القضاء، ويعد التفكيك مخالفا للقانون متى تم دون سند قانوني أو أدى إلى تعكير وضعية المتهم أو إلى تعدد التتبعات عن نفس الفعل.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 32 و 87 من المجلة الجنائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بالمجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1976 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصول 104 مكرر و 129 و 130 و 131 و 51 م ا ج-الفصل 96 م ج-الفصل 132 مکرر م إ ج-الفصل 168 م اج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 541م autres décisions
  • ع-الفصل 258 م ا ج-الفصل 291 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.