Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84036 بتاريخ 30/04/2019 : الطعن التعقيبي لا ينهض على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في صميم صلاحيات محاكم الموضوع متى كان التعليل مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية.
- مناقشة سلامة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وما استخلصته منها تعد جدلا موضوعيا متصلا باجتهاد محاكم الأصل ولا تصلح سببا للطعن بالتعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة فحص اجتهاد محاكم الأصل في وزن الأدلة ما لم يثبت قيام مخالفة قانونية في التعليل أو في الأساس المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.