Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77755 بتاريخ 30/04/2019 : محضر المعاينة بواسطة عدل التنفيذ لا يكفي بمفرده لإثبات ركن الاسناد في المادة الجزائية عند قيام الانكار

J P 77755/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. محضر المعاينة المقام بواسطة عدل التنفيذ لا يؤسس بمفرده ركن الإسناد في المادة الجزائية متى كان مجرد قرينة لا تنهض لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم على وجه الجزم.
  2. إذا ظلت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار دون مؤيدات حاسمة، تعين اعتبار الشك قائما وتفسيره لفائدة المتهم.
  3. تقدير محكمة الموضوع لما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثار بشأنه أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يخالف أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.