Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77755 بتاريخ 30/04/2019 : محضر المعاينة بواسطة عدل التنفيذ لا يكفي بمفرده لإثبات ركن الاسناد في المادة الجزائية عند قيام الانكار
Principe juridique
- محضر المعاينة المقام بواسطة عدل التنفيذ لا يؤسس بمفرده ركن الإسناد في المادة الجزائية متى كان مجرد قرينة لا تنهض لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم على وجه الجزم.
- إذا ظلت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار دون مؤيدات حاسمة، تعين اعتبار الشك قائما وتفسيره لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثار بشأنه أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يخالف أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.